علي أكبر السيفي المازندراني
239
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات )
مسألة 32 : لو مات الملتقط فإن كان بعد التعريف والتملَّك ينتقل إلى وارثه وإن كان بعد التعريف وقبل التملَّك يتخيّر وارثه بين الأمور الثلاثة وإن كان قبل التعريف أو في أثنائه فلا يبعد جريان حكم مجهول المالك عليه ( 1 ) .